(حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة قال أنا عقيل عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول ونأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة بمثل ما عدله الناس بعده وأبو سعيد فقد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك ولم يخالف ما روى عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها لأنه في ذلك لم ينكر القيمة وإنما أنكر المقوم فهذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر وقد ذكرنا بعض ما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان الله في ذلك وقد روى في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان ما يوافق ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قال أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة قال أخبرني من دفع إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه صاع بر بين اثنين حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني رجل مملوك فهل في مالي زكاة فقال عمر رضي الله عنه إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل فطر صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف صاع حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن
(٤٦)