قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا في صدقة الفطر من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطى صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه أخبار عما كانوا يعطون وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم وقد روى عن غير أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روى عن أبي سعيد فمن ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة وقال بن أبي مريم أنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر أخبرتها أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عزيز قال ثنا سلامة عن عقيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك
(٤٣)