فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال فان قال قائل فان أنس بن مالك قد روى عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي قال فهذا الحديث يخالف الحديث الأول قيل له ما في هذا عندنا خلاف له لان حديث شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوا من ذلك فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد لأنهم كانوا يسمعون المد مكوكا فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي يغتسل بأربعة منها وهي أربعة أمداد وهي صاع ويتوضأ بآخر وهو مد فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا وسمعت بن أبي عمران يقول سمعت بن الثلجي يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء حدثنا ابن أبي عمران قال أنا علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاع فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل وسمعت بن أبي عمران يقول يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف هو مالك بن أنس وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك فقال هو تحرى عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مالكا لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمر وصاع عمر رضي الله عنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر صاع عمر على خلاف ذلك فحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاج صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(٥١)