فتصحيح ما روى عن أسماء وما روى عن أبي سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعنى أسماء هو الفرض وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو تطوع والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن يونس عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلى بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده فدل ذلك على ما ذكرنا وأن ما روى عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال فعدله الناس بمدين من حنطة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر قالا ثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر التعديل حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال عن كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل انسان ذكر حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فجعل الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقف عند قولهم
(٤٤)