فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن عمر وعن أبي بكر أيضا وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن النعم ان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه مما أعطى حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى أو فقير حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني عن الزهري أنه كان يرفعه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال قال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة
(٤٥)