أبى الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى (0) حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريري فذكر بإسناده عن عثمان رضي الله عنه أنه خطبهم فقال أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره بن أبي داود فهذا أبو بكر وعمر وعثمان قد أجمعوا على ذلك مما ذكرنا وقد روى مثل ذلك أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما (0) حدثنا محمد بن عمر قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة كتابا فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع أما بعد فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ومجاهد رضي الله عنه مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد في زكاة الفطر صاع من كل شئ سوى الحنطة والحنطة نصف صاع حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب في زكاة رمضان قال صاع تمر أو نصف صاع بر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أراه عفان قال ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر فقالوا نصف صاع حنطة فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي إلى زمن من ذكرنا من التابعين ثم النظر أيضا قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع
(٤٧)