ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال ثنا الفريابي قال أنا سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة لان ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على أدائها واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا هم مثابون عليه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه وأقر ذلك على اليهود والنصارى حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ففي هذ الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قد وافق هذا حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال أرسل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه قال قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا منهم عليه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للامام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة
(٣٢)