قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة في شئ من الحنطة والشعير والتمرة والزبيب حتى يكون خمسة أوسق وكذلك كل شئ مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شئ منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وأهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمر في أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بعلا نصف العشر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشور حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور وفيما سقى بالناضح نصف العشور حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
(٣٦)