فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ذلك أنه قد سقط عنه بالاحصار جميع مناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك مما يحل المحرم به من إحرامه ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق فيحل له بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل فسقط ذلك عنه كله بالاحصار سقط أيضا عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب الاحصار هذه حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله والحلق لم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه في حال الاحصار كحكمه فيه حال الاحصار وما لا يستطيع أن يفعله في حال الاحصار فهو الذي يسقط عنه بالاحصار فهو النظر عندنا وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو محصر كحكمه في وجوبه عليه وهو غير محصر كان تركه إياه أيضا وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من وصل إلى البيت وذلك أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين
(٢٥٥)