لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتالها وكذلك كفارة اليمين جعلها الله عز وجل على الحانث في يمينه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم جعل الله عز وجل من فرض عليه الصلوات بالأسباب التي يتقدم والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرا إذا منع منه فمن ذلك ما جعل له في عدم الماء من سقوط الطهارة بالماء والتيمم ومن ذلك ما جعل للذي منع من ستر العورة أن يصلي بادي العورة ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي إلى غير قبلة ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ويسجد فان منع من ذلك أيضا أومئ إيماء فجعل له ذلك وإن كان قد بقي عليه من الوقت ما قد يجوز أن يذهب عنه ذلك العذر ويعود إلى حاله قبل العذر وهو في الوقت لم يفته وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله عز وجل عليه فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ورجوعه إلى حال الطاقة لذلك الصوم فجعل ذلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت له وكذلك فيما ذكرنا من الاطعام في الكفارات والعتق فيها والكسوة إذا كان الذي فرض ذلك عليه معدما وقد يجوز أن يحد بعد ذلك فيكون قادرا على ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك من غير فوات لوقت شئ مما كان أوجب عليه فعله فيه فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها وإن كان لا يخاف فوت وقتها فجعل ذلك ما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في أواخر أوقاتها وما أشبه ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك العمرة وإن كان لا وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في غيرها مما له وقت معلوم فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى أنه قد يكون الاحصار بالعمرة كما يكون الاحصار بالحج سواء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه هل يحلق رأسه أم لا فقال قوم ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال آخرون بل يحلق فإن لم يحلق حل ولا شئ عليه وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه كما يجب على الحاج والمعتمر
(٢٥٤)