وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه خرج من مكة يريد المدينة فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من مكة وهو يريد المدينة فلما كان قريبا لقيه جيش بن دلجة فرجع فدخل مكة حلالا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا فقلدوا ذلك واتبعوه وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه وقد روي عن غير بن عمر في ذلك ما يخالف هذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان المؤذن قال ثنا ابن جريج قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة قريبا قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن عطاء قال يدخل أحد الحرم إلا بإحرام فقيل ولا الحطابون قال ولا الحطابون قال ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما * حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن القاسم بمحمد قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما
(٢٦٣)