حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا عن الحكم بن عتيبة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال رجل حمار حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما عجز حمار وقال الآخر فخذ حمار وحش يقطر دما فرده فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذهب قوم إلى هذا فقالوا كل صيد صيد من أجل محرم وإن كان الذي صاده حلالا فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو صيده بنفسه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل محرم وحلال وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم فإن كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع
(١٧١)