فقد خالف ذلك حديث على وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش قال وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه فقال ناولونيه فقالوا ما نحن بمعينيك عليه بشئ فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير بذلك بأسا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال أنا خالد بن عبد الله قال أنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن أبي قتادة أنه كان على فرس وهو حلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه فحمل عليه فصرع أتانا فأكلوا منه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان في قوم محرمين وليس هو محرما وهم يسيرون فرأى حمارا فركب فرسه فصرعه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن نافع مولى أبى قتادة عن ابن قتادة بن ربعي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن
(١٧٣)