وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قالا ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا وتؤكل حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش فلما كان الضبع هي سبع ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وجعلها صيدا وجعل على قاتلها الجزاء دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة وكان الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فان قال قائل فلما لا تبيحون قتل الذئب قيل له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر الخمس ما هن فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن والا لم يكن لذكره الخمس معنى فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع والذين منعوا قتل الذئب حضروا قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم يكن كلبا عقورا وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقتل في الاحرام والحرم فما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وأحمد بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلهن المحرم الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد بن جبير رضي الله عنه أن رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عما يقتل المحرم فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم فذكر مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الأعلى بن حماد قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب ح
(١٦٥)