أبى قتادة مثله وزاد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شئ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم فقال أشرتم أو سدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال بما أفتيته فقلت بأكله فقال والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله غير أنه قال لفعلت بك يتوعده حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله فلم يكن عمر رضي الله عنه ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه في هذا بخلاف ما يرى والذي عنده في ذلك مما يخالف ما أفتى به رأيا ولكن ذلك عندنا والله أعلم لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر رضي الله عنه لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا
(١٧٤)