لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده مثل عمر وعلى رضي الله عنهما ومن ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب وقد حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت انى أهلت بالحج أفأستطيع أن أضم إليه فقال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فعلت حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زيادة عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا قالوا علي رضي الله عنه فسكت حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن حرى بن كليب وعبد الله بن شقيق أن عثمان رضي الله عنه خطب فنهى عن المتعة فقام علي رضي الله عنه فلبى بهما فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك فقال له علي رضي الله عنه إن أفضلنا في هذا الامر أشدنا اتباعا له حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا هشيم قال ثنا أبو بشر عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا قال أبو جعفر فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرف تأويل قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إلى خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم لان في الآية ما يدل على فساد تأويل بن الزبير لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ولكنه قبل فوته ثم قال وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فكان الله عز وجل إنما جعل المتعة وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام أو غير حاضري المسجد ففاته الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام فثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا
(١٥٧)