التسهيل في ترك الاشهاد على البيع (6243) أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو بن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الاعرابي وطفق رجال يتعرضون للاعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين اختلاف المتبايعين في الثمن (6244) أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا (6245) أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن
(٤٨)