أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام (6139) أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصبرة من الطعام بالكيل بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام المسمى من الطعام المسمى بيع الزرع بالطعام (6140) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله (6141) حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمرة قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم (6142) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الفضل عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا
(٢٣)