(7012) أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر (7013) حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من المكاتبة دية الحر وما بقي دية العبد (7014) أخبرنا محمد بن عيسى الدمشقي بن النقاش قال حدثنا يزيد يعني بن هارون قال أنبأنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدي ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ويرث بقدر ما عتق فيه (7015) أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدي دية الحر ومالا دية المملوك باب دية جنين المرأة (7016) أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد قالا حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف
(٢٣٦)