قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرار (6074) أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ملم يتفرقا أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه وما هوى وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (6075) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله الخديعة في البيع (6076) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة وكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة (6077) أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدة ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة
(١٠)