إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (7239) أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عبد الاعلى عن ميسرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسل قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (7240) أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا معاوية وهو بن هشام قال ثنا سفيان وهو بن سعيد عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا زنت أمة أحدكم فليجلدها (7241) أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر (7242) أخبرني عثمان بن عبد الله وهو خرزاذ قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها قالها ثلاثا فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر (7243) أخبرنا عبد الله بن سعيد الكوفي قال ثنا أبو خالد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر (7244) أخبرني أحمد بن بكار الحراني قال ثنا محمد يعني بن سلمة عن أبي إسحاق عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذا زنت أمة أحدكم فليجلدها
(٢٩٩)