فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل في الثالثة أو الرابعة (7263) أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول الحمصي قال ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل (7264) أخبرني الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال أخبرني شعيب عن أبيه عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدث أن عروة بن الزبير حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زنت الأمة فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها وإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل (7265) أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن فروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل المكاتب يصيب الحد (7266) أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما أعتق منه قال أبو عبد الرحمن هذا لا يصح وهو مختلف فيه
(٣٠٣)