(7210) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال أنا زكريا أبو عمران قال سمعت شيخنا عند سعيد بن عمر بن عثمان قال ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا فذكر نحوه في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد (7211) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير أبي وهب (7212) أخبرنا محمد بن بشار عن أبي عاصم هو النبيل قال أنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في محصن زنى ولم يعلم بإحصانه قال يرجم إقامة الامام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه (7213) أخبرني زياد بن أيوب بن دلويه قال ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم قالوا نسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم وإن فيها الرجم فأتوا التوراة فاقرؤوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارئ لهم أعور فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل ارفع يدك فرفع فإذا هي تلوح فقالوا يا محمد إن فيها الرجم وكذا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فعل (7214) أخبرني أبي بن حبيب بن غربي من كتابه قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة بن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه حدثه أنه لما رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم قالوا لا نجد الرجم قال عبد الله بن سلام كذبوا الرجم في كتابهم فقيل ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة وجاء قارئهم
(٢٩٣)