قال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (6261) حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر باب بيع الكلب (6262) حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (6263) أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب ما استثني منه (6264) أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد قال أبو عبد الرحمن هذا منكر
(٥٣)