صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا (6239) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت (6240) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أراد ت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق بيع المغانم قبل أن تقسم (6241) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع في بيع المشاع (6242) أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
(٤٧)