عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (6134) أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم (6135) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها اشتراء التمر بالرطب (6136) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه (6137) أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قال نعم فنهى عنه بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (6138) أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح
(٢٢)