ميراث ولد الملاعنة (6360) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أنا بقية يعني بن الوليد قال حدثني أبو سلمة الحمصي عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ثلاثة موارث عتيقها ولقيطها والولد الذي لا عنت عليه (6361) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن حرب قال ثنا عمر بن رؤبة قال دخلت مع أبي سلمة الحمصي عليه فحدثنا عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله قال الله عليه وسلم قال تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه (6362) أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي قال ثنا بن عائذ قال ثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني ثور بن يزيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية الملاعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل أنه قد نزل من الله أمر عظيم فأبى الرجل الا يلاعنها وأبت أن لا تدرأ عن نفسها العذاب فتلاعنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هي تجئ به صغيرا خينس منشول العظام فهو للملاعن وإما أن تجئ به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره فجاءت به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه وقال لو ما الايمان التي مضت لكان لي فيه كذا وكذا توريث المرأة من دية زوجها (6363) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجه شيئا فقال له الضحاك بن سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (6364) أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب الديل لعاقلة ولا ترث
(٧٨)