(6269) حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت بن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل (6270) أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (6271) أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه (6272) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ثم وجد عنده سلعته بعينها فهو أولى بها من غيره (6273) أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه (6274) أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعثمان بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن
(٥٥)