النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (6229) أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم (6230) أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب (6230) وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمنها (6231) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع العبد يباع ويستثني المشتري ماله (6232) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (6233) أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه بوقية واستثنيت
(٤٤)