المرأة من دية زوجها شيئا حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر (6365) أخبرنا محمد بن منصور المكي قال ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب عندي منه علم فقال عمر وقال كلمة معناها انتظرني حتى أخرج فدخل نسيطر له فمكث فيه ساعة ثم خرج فأخبر الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها فرجع (6366) أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال ثنا الحسن بن أعين قال ثنا زهير يعني بن معاوية قال ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري بن شهاب أن عمر سأله الدية بمنى في ميراث المرأة من عتق زوجها فقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها باب توريث القاتل (6367) أخبرنا علي بن حجر بن إياس المروزي قال ثنا إسماعيل بن عياش عن بن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شئ (6368) الحار ث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شئ
(٧٩)