نقص من قيمتها إلى نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقلة في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد ذكر دية أسنان الخطأ (7005) أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطأة ضعيف لا يحتج به كم الدية من الورق (7006) أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هانئ قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا عمرو بن دينار (7007) وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر
(٢٣٤)