عفو النساء عن الدم (6990) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصين قال حدثني أبو سلمة (6991) وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن يتحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة باب من قتل بحجر أو سوط (6992) أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أنبأنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منها صرف ولا عدل (6993) أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو بعصى فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الله عز وجل كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه (6994) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله
(٢٣١)