(6588) قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري أنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا قال عطاء فقضى بها عبد الملك بن مروان عطية المرأة بغير إذن زوجها (6589)}} (6590) أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان وهو بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد (6591) أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو (6592) وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (6593) أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن أبي هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه
(١٣٥)