بيع الخنزير (6265) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه بيع ضراب الجمل (6266) أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض لتحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم (6267) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (6268) أخبرنا عصمة بن الفضل النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم عن ذلك
(٥٤)