هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد (6088) أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد التلقي (6089) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي (6090) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة قال نعم (6091) أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قالوا لا يكون له سمسار (6092) أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي انه سمع بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
(١٣)