(7434) أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن بن أم أيمن رفعه قال لا قطع إلا في المجن وثمنه يومئذ دينار وقفه جرير (7435) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن ذكر الاختلاف علي بن إسحاق في هذا الحديث (7436) أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم خالفه بن نمير فرواه عن بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء (7437) أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس مثله كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم (7438) أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسل رواه عبد الملك بن أبي سليمان بن عطاء قوله (7439) أخبرني حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم
(٣٤٢)