الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها البيع فيمن يزيد (6099) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد بيع الملامسة (6100) أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة تفسير ذلك (6101) أخبرن ا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر ألية وعن المنابذة وهو طرح الرجل ثوبة إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه بيع المنابذة (6102) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع (6103) أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري
(١٥)