وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير (6108) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب وهو بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك يشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا وصف إن شاء الله بيع الحصاة (6109) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (6110) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري (6111) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (6112) أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو
(١٧)