حدثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان بيع المهاجر للاعرابي (6082) أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر لاعرابي وعن التصرية والنجش وأن يساوم الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها بيع الحاضر للبادي (6083) أخبرني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (6084) أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه قال أبو عبد الرحمن سالم بن نوح ليس بالقوي ومحمد بن الزبرقان قال أحب إلينا منه (6085) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد (6086) أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا (6087) أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أبي
(١٢)