مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرها ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى (6156) أخبرنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرها يدا بيد واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير باب بيع الملح بالملح (6157) أخبرنا يعقوب بن يعقوب قال ثنا بن علية عن خالد وأخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال ثنا يزيد قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال قال عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد (6158) أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي
(٢٨)