لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته توريث المكاتب بقدر ما أدى منه (6390) أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه قال ثنا يزيد يعني بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب من عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه توريث ذوي الأرحام دون الموالي (6391) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال ثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة قال أخبرني عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه سمع مجاهدا يحدث عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها ذكرت أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكروا له ميراثه فقال هل هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم فادفعوه إليه (6392) أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال ثنا حجاج يعني بن محمد الأعور قال حدثني شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان رجل من أهل المدينة وأثنى عليه خيرا عن عروة عن عائش ة نحوه (6393) أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى ومحمد بن بشاربندار عن عبد الرحمن يعني بن مهدي قال ثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن
(٨٤)