النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها قال عبد الرحمن ليس في هذا الباب شئ صحيح يحتج به حد الزاني البكر (7234) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام (7235) أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله أخبره أن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن لم يحصن بجلد مائة وتغريب عام (7236) أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا حجين بن المثنى قال ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ممن لم يحصن بجلد مائة وتغريب عام (7237) أخبرنا محمد بن رافع قال ثنا حجين قال ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه (7238) أخبرنا أحمد بن الأزهر النيسابوري قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا أبو أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال أبو عبد الرحمن أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه
(٢٩٨)