ذا زنت الأمة فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم بيعوها في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بحبل قال بشر في حديثه ثم إن زنت فاجلدوها ولا تثربوا عليها ثم بيعوها ولو بحبل (7253) أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليجلدها ولا يثرب عليها فإن عادت فزنت فليبعها ولو بحبل من شعر (7254) أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال ثنا أبو الجواب وهو الأحوص بن جواب قال ثنا عمار وهو بن رزيق عن محمد بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال جاريتي زنت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال بعها ولو بحبل من شعر (7255) أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن موسى وهو بن أعين الجدري قال حدثني أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال إن وليدتي زنت قال اجلدها خمسين قال فإن عادت قال فعد قال فإن عادت قال فعد فإن عادت فبعها ولو بضفير في الرابعة أو الثالثة والضفير الحبل قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والذي قبله خطأ والصواب الذي قبله (7256) و (7257) أخبرنا محمد بن نصر النيسابوري قال ثنا أيوب هو بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر هو بن أبي أويس عن سليمان هو بن بلال قال قال يحيى هو بن سعيد أو أخبرني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أبا هريرة وزيد بن خالد
(٣٠١)