عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلم متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض (6946) أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بطريف عن الشعبي قال سمعت أبا جحيفة يقول سألنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة قلنا وما في الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (6947) أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال عليما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (6948) أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه قال لعلي إن الناس قد تشفع بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إليك عهدا فحدثنا به قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده مختصر
(٢٢٠)