رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (6578) أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه (6579) أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه (6580) أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (6581) أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه
(١٣٣)