تصلي فيه.
1433 - عبد الرزاق عن رجل من قريش عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في شعار المرأة (1)، قال: وسمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة أنها كانت تكره أن يصلي فيه.
1434 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة يصيب أهله، ثم يلبس ثوبه، ثم يغسل فرجه، فلعل ثوبه أن يصيبه من المني شئ ثم يغتسل (2) للصلاة فيجفف في ذلك الثوب، قال: لا بأس به.
1435 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه؟ قال: نعم (3).
1436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رش (4).
باب الثوب يصيبه المنى 1437 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء