من غسل الجنابة تنحى فغسل قدميه (1).
1044 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سئل ابن المسيب عن الوضوء بعد الغسل فقال: لا ولكنه يغسل رجليه.
1045 - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي سفيان (2) قال: سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل، قال، لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل.
باب غسل النساء 1046 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات، ثم تصبي على جلدك الماء فتطهرين (3).
1047 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كن نساء ابن عمر لا ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة والحيض (4).
1048 - عبد الرزاق عن هشيم قال: حدثني يزيد بن زادويه (5)