كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر (1)؟ قال: لا.
1222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكانت الحائض تؤمر أن نتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر (2) وتذكر الله ساعة؟ قال: لم يبلغن في ذلك شئ وإن ذلك لحسن، قال معمر: وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة.
باب دم الحيضة تصيب الثوب 1223 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر: قالت (3) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال: تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي (4).
1224 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس على الحائض ان تغتسل ثيابها إلا أن تشاء.
1225 - عبد الرزاق عن معرم عن قتادة أن عائشة سئلت عن دم الحيضة يغسل بالماء فلا يذهب أثره، قالت: قد جعل الله الماء طهورا (5).