وهن حيض ولا يفسد ذلك عليهم (1).
311 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل يغتسل من الجنابة فينتضح في الاناء من جلده، فقال: لا بأس به.
باب ما ينتضح في الاناء من الوضوء والغسل 312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت ما ينتضح من الاناء في الطست، قال: لا يضرك.
313 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أضع قدحي الذي فيه وضوئي في الطست التي أتوضأ فيه، ولعله أن تكون كبيرة، قال: لا، قلت: فإني أعلم أني ينتضح علي من الطست وليس فيه القدح وينتضح في وضوئي من الطست وليس فيها القدح، قال: لا يضرك شئ من ذلك، هو عذر لك أن يكون ذلك وقد عزلت فدخل من الطست.
314 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أين كان ابن عمر يجعل إناءه الذي يتوضأ فيه؟ قال: إلى جنبه.
315 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ من الماء وينتضح فيه، قال: فلم ير به بأسا.
316 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك والحسن