صليت بغير إقامة، قال: يجزيك (1).
باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة 1961 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن (2) ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال: إقامة المصر تكفي.
1962 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود وعثمان (3) والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة (4)، قال سفيان كفتهم إقامة المصر.
1963 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في رجل نسي الإقامة حتى قام يصلي، قال: كان ابن عمر إذا كان في مصر تقام (5) فيه الصلاة أجزأ عنه.
1964 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: